السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
164
فقه الحدود والتعزيرات
العلّامة رحمه الله في الإرشاد جزماً . « 1 » وكأنّه لم يظفر صاحب الجواهر رحمه الله على قولهم ، فقال : إنّا لم نتحقّق القائل . « 2 » واستحسن الماتن رحمه الله هذا القول كما مرّت عبارته في بداية البحث ، وعدّه جمع مطابقاً للاحتياط كالشهيد الثاني في كتابيه كما رأيت كلامه ، وصاحب الجواهر ، والمحقّق الخمينيّ رحمهم الله . « 3 » وإليه ذهب جزماً المحقّق الخوئيّ رحمه الله . « 4 » وتؤيّد هذا القول جملة من الأخبار ، وهي : 1 - المرسلة التي رواها في المستدرك في نصرانيّ أسلم ثمّ تنصّر ، وكان فيه : « اعرضوا عليه الهوان ثلاثة أيّام . . . فأخرجه يوم الرابع . . . فقتله . » « 5 » 2 - ما مرّ من خبر دعائم الإسلام ، وفيه : « فإنّه يستتاب ثلاثة أيّام . » « 6 » 3 - خبر مسمع بن عبد الملك وفيه : « يستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب وإلّا قتل اليوم الرابع . » « 7 » بل نقل هذا الخبر الصدوق أيضاً بإسناده عن السكونيّ . وقد ذهب المحقّق الخوئيّ رحمه الله إلى اعتبار سنده . « 8 »
--> ( 1 ) - راجع : الجامع للشرائع ، ص 240 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 189 . ( 2 ) - راجع : جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 613 . ( 3 ) - راجع : المصدر السابق ، ص 615 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 494 ، مسألة 1 . ( 4 ) - راجع : مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 327 . ( 5 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 2 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 1 ، ج 18 ، ص 165 . ( 6 ) - نفس المصدر ، الباب 2 منها ، ح 3 ، ج 18 ، ص 165 . ( 7 ) - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 5 ، ج 28 ، ص 328 . ( 8 ) - راجع : مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 327 و 328 .